الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢-
232
-
ما فيهما من
وكذلك البيت والمال اذا لم يذكرا بما فيهما أيكتب جميع النخل والشجر والخشب والأبواب والأحجار والدعون، أيدخل جميع
ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يكتب الكاتب بما تستحق النخلة الطرق والسواقي والحدود، والحقوق.
من
وكذلك فى البيع وان لم يذكر ما وصفت فقد قال بعض المسلمين:
ان الطرق والسواقى تثبت مثل ما كان من قبل.
وقال من قال: حتى تذكر وكذلك الماء والمال والبيت كل
بيع
ذلك سواء.
وأما المال اذا لم يذكر بما فيه فجميع ما فيه من نخل وشجر وغسل ثابت الا البئر فلا تثبت حتى تذكر، وأما البيت فلا يدخل فيه الشجر والنخل الا أن يذكر ذلك
وأما مثل الجذوع والدعون والأبواب الثابت فيه فذلك ثابت،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما لفظ من أراد أن يوصى لبيت مال المسلمين من ضمان؟
فان اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة لبيت مال المسلمين من ضمان عليه له، وأما اذا أراد أن يوصى الأحد من الناس، فان الكاتب يكتب أوصى