جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

-

233

-

فلان بن فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة لفلان بن فلان بن فلان الفلاني من ضمان عليه له.

وكذلك الذي يوصى سزكاة عليه من ماله؟

فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة عما لزمه من الزكاة، وكذلك لفظ من أراد أن يكتب شيئا باقيا عليه من وصيه أحد لم ينفذه بعد؟

فاللفظ فى ذلك اذا كان هذا الرجل أتلف ما أوصى به الهالك فانه يكتب: أقر فلان بن فلان بن فلان الفلانى بكذا كذا كفارة صلاة كفارة كل صلاة منهن اطعام ستين مسكينا ينفذ ذلك من ماله بعد موته عن الهالك فلان بن فلان الفلاني

وكذلك الأيمان والأقربين اذا كان الحق الأحد من الناس فهو على هذا المعنى يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة عما لزمه من وصيه الهالك فلان بن فلان، والله أعلم.

وأما لفظ من أراد أن يوصى لفقراء محلة كذا، أو قرية كذا؟ فانه يكتب أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة لفقراء قرية كذا، والله أعلم.

وأما اذا أراد أن يوصى بشيء من الحق هو عليه لا يعرف ربه؟

فانه يكتب أوصى فلان بن فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة من ضمان عليه لا يعرف ربه.