جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٦

156 -

من يدعى أنه سلب له أمتعة ورحولا وحمالا، وقد شككت في القتل، فكان يحلف الخصم بجميع تلك الدعاوى ما عليه لخصمه حق من من قبل هذه الدعاوى، من غير أن يذكر فى نفس اليمين تحديد دعواه، والله أعلم في ذلك

مسألة:

ومن جامع أبي

الله

محمد عبد بن محمد بن بركة: اختلف أصحابنا

في النكول عن اليمين عند الحاكم:

فقال أكثرهم: اذا نكل عن اليمين لزمه الحق وقال بعضهم، وهو الشاذ من قولهم فيهم: ان الحاكم يأخذه حتى يحلف أو يعترق، وهذا هو الذي يوجبه النظر، لأن طاعة الحاكم واجبة عليه، فاذا امتنع من طاعة الحاكم لزمه الحبس وهو عاص فى فعله، وعلى المسلمين أن يعينوا الحاكم عليه، وليس للحاكم أن يعذره من أن يكون الدعوى التي ادعت عليه صحيحة أو يدريها عن نفسه بيمين، ويدل على هذا قول الله عز وجل: (وليملل الذي عليه الحق).

فللحاكم أن يأخذه بالذي عليه وهو أحد الشيئين الدعوى أو اليمين، ولم يصح للمدعى حق بعد ما يلزمه اياه، والله أعلم، واتفق أصحابنا على القول برد اليمين اذا طلب ذلك المدعى

مسألة:

تجب عدم

ومن جامع أبي محمد أيضا: الدليل على أن اليمين لا البينة على الطالب، أن الله تعالى لما أراد أن يتوثق لنا بحقوقنا في حال العذر، فالحضر باشهاد رجلين عدلين، فان لم يكن ولم يوجد فرجل وامرأتان، وفى السفر غير مسلمين اذا أعجزتا عن وجود العدلين أو