الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥???
فيحلف أن ذلك له، لأن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له
بما حلفه عليه
وان كان متاعا أو دواب أو عبيدا أوقف بين يدى الحاكم عند اليمين، ثم جرت الأيمان عليه، وقد ينبغي أن يشهد على ذلك الحاكم ويكتبه عنده مخافة أن يرجع الخصم يتعنت خصمه، أو ينكر بعد ذلك: فتكون الصحة عند الحاكم، وينبغى للحاكم أن ينثبت عند الأيمان، فان اليمين عندها الحكم، واذا حلف فقد لزمه أن ينفذ ما حاف
عليه
مسألة:
عن أبي سعيد قلت له: المدعى اذا هدم بينته، ونزل الى يمين خصمه على ما ادعى عليه، وكانت الدعاوى الأشياء مختلفة، كيف يحلفه الحاكم، يبعض له الحقوق كلها ويذكرها بأسمائها كما ادعى المدعى، له أن يحلفه عليها جملة أن ما قبله له حق من قبل هذه الدعوى التي يدعيها عليه؟
أم
قال: يحلفه على كل شيء منها من دعاويه بما يجب عليه، فما كان يجب أن يسمى سمى من الحق، وما كان يجب أن يسمى من الفعل، وما كان يدخل فيه من الأفعال التي يحلف عليها ما قبله منها حق، وما عليه منها حق، سمى بذلك، ويكون ذلك كله في يمين و واحدة، الأن هذه معاني مختلفة
سمى
مسألة:
ومن غيره: وحفظ الثقة عن القاضي أبي الحسن بن سعيد بن قريش: أنه تنازع اليه بنزوى أناس من ربيعة، وأناس من قضاعة، وكان فيهم