الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥-
235
-
مسألة:
ومنه: واذا جاء أحد الى الكاتب ليكتب وصية وقال له: لا أعرف
دلتي؟
فلا يضيق على الكاتب أن يقول: أتوصى بشيء للأقربين، وان كان عليك ضمان أو شيء من التبعات، والله أعلم.
مسألة:
واذا جاء أحد الى الكاتب وقال له: أريد أن أكتب وكالة لامرأة أن تأمر أحداً من الناس أن يزوجها برجل ممن تريده، ويزعم أنه وليها، والكاتب لا يعرف المرأة ولا الموكل، أو يعرف أحدهما ولا يعرف أنه وليها، أيجوز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا شهد شاهدا عدل على هذا الرجل، أو خمسة شهود شهرة بمعرفته، فجائز للكاتب أن يكتب عليه.
وأما الذي يعقد التزويج، فاذا كان هذا الرجل يزوج ابنة أخيه ابنة عمه فيحتاج أن تعرف ابنة أخيه أو ابنة عمه، ولو كان
يعرفه هو
وأما اذا كان يزوج أمه أو ابنته فجائز ذلك، ولو لم يعرف أمه
أو ابنته اذا كان يعرفه هو على أكثر القول، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكيف لفظ من أراد أن يكتب على هده الصفة؟