الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦236
-
فاللفظ في ذلك أن يكتب الكاتب قد أقام فلان بن فلان الفلاني،
بمن
من
فلان بن فلان الفلانى، وكيلا له في تزويج ابنته فلانة شاعت الرجال الأكفاء، وعلى ما شاءت من الصداق، زوجا بعد زوج، أقامه في ذلك مقامه، وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وما لفظ تبطيل الأوراق التي فيها الحق اذا لم تظهر، وأوفيت مخافة اذا ظهرت كان الحق الذي فيها في الذمة، أو بيع خيار في مال أو أرض أو ماء، أو غير ذلك؟
فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني، أنه لا حق له على فلان بن فلان الفلاني، من قبل الحق الذي أقر به عليه، أو من قبل البيع الخيار الذى له عليه فى ماله المسمى كذا، في أرضه المسماة كذا، أو فى كذا أثر ماء من مائه من فلج كذا، اقرارا منه له بذلك، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وما لفظ بدو تاريخ الأوراق؟
فانه يكتب يوم
كذا لكذا، وكذلك ليلة خلت من شهر كذا، من
شهر كذا.
وأما لفظ الصداق الآجل فانه يكتب: أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه عليه لزوجته فلانة بنت فلان، صداقا آجلا مؤجلا لها عليه الى مدة حدوث موت أحدهما، أو طلاق أو وجه من وجوه الفراق، أو