الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٠قلت له: أرأيت أن شهدت له البينة عليه بعشرة دراهم، هل
عليه يمين أيضا؟
قال: هكذا عندى.
قلت: فكيف تكون اليمين في هذا؟
قال: معى أن اليمين فى هذا غير الأول، ومعى أنه قد قيل: يحلف ما يعلم أن شهوده شهدوا له بهذا الحق بباطل، وانما يكون أصل الأيمان على ما تجرى الدعاوى فى الأحكام، وليس الجواب يجرى فيها على معنى واحد
* مسألة:
;
ومن ادعى حقا الى خصمه، واحتج أنه لا يعرفه الا بخبر من يثق به، ولم يكن له بينة، فاليمين هاهنا على المطلوب اليه أن يحلف أو يبرأ أو أن أراد أن يحلف الطالب على ما يدعى بخبر من يثق به حلف، واستوجب، الأنه هو رد لك اليه، ولا يحلف في مثل هذا بخبر من لا يثق به، لأنه ليس له أن يأخذا شيئا لنفسه لا يعرفه بخبر من لا يثق به.
وأما اذا قامت البينة له على حق لا يعرفه، فطلب المطلوب اليه يمينه حلف أنه ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، ثم استوجب حقه
الذي
صح
بالبينة العادلة
مسألة:
وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا كان الأبيه عليه، وزعم أنه