جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٩

مسألة:

-189 -

سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: عن رجل حضره الموت فأشهد بقطعة من ماله لرجل بدين عليه، هل يلزمه يمين؟

قال: عليه يمين ما يعلم أنه ألجأه اليه

قلت: فان كره أن يحلف؟

قال: ليس عليه شيء.

قلت: فان رد اليمين الى الورثة أنه ألجأه اليهم؟

قال: ليس عليهم

* مسالة:

وسألته عن رجل ادعى على رجل عشرة دراهم، وأحضر على ذلك

البينة، هل عليه يمين في ذلك؟

قال: هكذى عندى

قلت له: فكيف تكون اليمين في ذلك؟

قال: عندى أنه يحلف أن عليه له عشرة دراهم.

قلت: أفليس قد صحت عنده البينة بدعواه، فما المعنى الذي

أوجب عليه اليمين، وقد قامت حجته بالبينة؟

1

قال: فلولا ذلك كذلك لم يكن القول قوله مع يمينه، وكان القول قول المدعى عليه، الأنه قد جاء الأثر أن من كان القول قوله في شيء من الأحكام كان عليه فيه اليمين اذا طلب خصمه ذلك ..