الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٢- JAP -
باب
في الدعوى واليمين على الحق الذي لا يعرف وفى الحكم بالتسليم والأخذ بالدعوى وفى اليمين في الأمر وفي التهم وفي اليمين في الاقرار وفى اليمين اذا اختلف فيه البائع والمشترى
ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: وأما ما ذكر في أمر اليمين وكيف الحكم فيها؟
فالذى عرفنا في هذا أنه اذا ادعى الى خصمه شيئا لا يجده فقال من قال: ان اليمين هاهنا على المدعى عليه، يحلف ويبرأ، أو يقر بما أراد، فان كره أن يحلف ورد اليمين الى الطالب فمن أهل الرأى من لم ير أن يحلف الطالب الا على حق معروف، وشيء محدود اذا حلف عليه حكم له به
ومنهم من رأى أن يحلف على علمه أن له على هذا الرجل دراهم أو حبا أو تمرا، أو ما ادعى عليه من العروض، أو حصة من
مال.
فاذا حلف
جبر
خصمه أن يحضره ما شاء من ذلك النوع) الذي حلف عليه، فان صدقه خصمه فسبيل ذلك، وان قال: انه أكثر وطلب يمين خصمه: كان على الخصم اليمين بالله ما عنده ولا عليه له حق غير هذا، والشرح يطول في هذا
وكذلك فى القول فى غلة هذا المال، على من لزمته عليه ان صدقه