الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٣-
183
صاحب المال وقبض ما أحضره من الغلة فسبيل ذلك، وان طلب يمينه أنه ما عليه له حق الا ما قد أحضره كان له ذلك.
وكذلك ان رد اليمين اليه أن يحلف على الفضل الذي يدعيه، وعلى هذا أن يزيده من هاهنا كره صاحب الرأى الأول أن يكون الأيمان الا على شيء محدود، ينقطع عندها الحكم، لأن هذه أيمان لا منقطع لها فتدبر فتدبر هذا وانظر فيه
مسألة:
ومن جواب أبي
الله
الله
عبد محمد بن روح رحمه، فيما أحسب:
في اليمين التي يدعى الخصم فيها حقا على خصمه لا يعرفه:
فقال من قال: اليمين على المدعى عليه، فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى على ذلك الشيء بصفته، ثم كان بعد ذلك على المدعى عليه أن يحضر شيئا من جنس ذلك الشيء، ثم للمدعى عليه اليمين بأن ما ذلك الشيء الذي حلف عليه بأفضل من هذا، أو يرد اليمين الى المدعى بأن شيئه ذلك أفضل من هذا، ثم لا يزال ترديد الأيمان فيما بينهما على ما وصفت لك، حتى يتفقا هكذا حفظت عن أبى الحوارى رحمه الله