الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢-
242 -
فعلى ما وصفت، اذا قال الوصى انه أنفذ الوصية، ولم يسترب الكاتب فى ذلك فجائز للكاتب أن يكتب اذا أراد أحد من الورثة أن نصيبه من مال الهالك، والله أعلم.
يبيع
مسألة:
ومنه: وكيف لفظ أراد من أراد أن يبيع نصيبه من المال الفلاني الذي خلفه أبوه أو غيره؟
فاللفظ في ذلك أن يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني، بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني، نصيبه من المال المسمى كذا، من قرية كذا، وهو النصيب الذى ورثه من أبيه الهالك فلان بن فلان، كذا وكذا سهما من كذا وكذا سهما الى تمام اللفظ، والله أعلم.
وهو
* مسالة:
ومنه: وبكذا كذا فراسلة بسر مبسلى يابس مغلى بالنار، ما اعرابه في الرفع والنصب والجر، وكذلك الأعلى وفرحا، وريا ويكتب هذه الأسماء بالألف أم بالياء؟
فعلى ما وصفت، أن اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أقر فلان ابن فلان بن فلان الفلاني، بأن عليه لفلان بن فلان بن فلان الفلاني، كذا كذا فراسلة بسر مبسلى يابسا مغليا بالنار.
وأما في الرفع فاذا قال على لفلان بن فلان بن فلان الفلاتي ثلاث فراسلات بسر مبسلي يابس مغلى بالنار، فذلك جائز، وفيه وجه ثلاث فراسلات بسر مبسليا يابسا مغليا بالنار، وأما المسجد الأعلى