جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

-

241

--

هو غير ثقة، وأراد أن يكتبه الأحد غير الأول اذا كان الكاتب مطلعا على البيع والاثبات؟

فعلى ما وصفت، اذا كان البيع الأول بيع خيار، أو كان اثباتا فجائز للكاتب أن يكتبه ثانية على صفتك هذه، وان كان البيع الأول بيع قطع فلا يجوز للكاتب ثانية الا أن يقر المشترى أنه ليس له فيه حق، وأنه للبائع فجائز للكاتب أن يكتبه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ورجل كتب عندى وصية فيها حقوق وضمانات، ومات هذا الرجل، وجعل وصيه رجلا أو امرأة لا أعرف أنه ثقة أو غم ثقة، كان من الورثة أو لم يكن، وخلف هذا الرجل مالا، وورثته كلهم بلغ أراد أحد منهم أن يبيع نصيبه من المال الذى خلفه الهالك، وهو وارث للهالك، الا أني أعلم الوصية أنها نفذت أم لا؟

أو قال الوصى أنه أنفذها الا أنى لا أعرفه أنه ثقة أيجوز لى أن أكتب له على هذه الصفة؟

يبيع

فعلى ما وصفت، اذا قال الوصى: انه أنفذ الوصية، ولم يسترب الكاتب فى ذلك، فجائز للكاتب أن يكتب اذا أراد أحد من الورثة أن نصيبه من المال الذي خلفه الهالك، وهو وارث للهالك، الا أني لم أعلم الوصية أنها نفذت أم لا؟

أو قال الوصى: انه أنفذها الا أني أعرفه أنه ثقة، أيجوز لى

أن كتب له على هذه الصفة؟

(م 16 - جواهر الآثار ج 2)