جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

-

0 249

-

تاريخ هذا الكتاب، وأقر فلان بن فلان هذا بأن عليه أيضا لفلان ابن فلان هذا عشر لاريات فضة الى مدة انقضاء شهري زمان من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعل فلان هذا فلانا هذا مصدقا عليه في تبقية هذا الحق المكتوب عليه فى هذه الورقة فى حياته، وبعد وفاته، فهذا اللفظ جائز وثابت، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وكيف لفظ من أراد أن يجعل أحدا وصيه في أولاده بعد

موته؟

فاللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني، بأنه. قد جعل فلان بن فلان الفلاني وصيه فى أولاده الصغار، في القيام بهم، والقيام بمصالحهم ومصالح مالهم، وقبض مالهم وفى اجراء النفقة عليهم، وما يحتاجون له من الكسوة فهذا اللفظ عندى بجزى،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه وفى الخادم الصداقى ما لفظه، وكيف صفته، وكم قيمته،

وكذلك لحاف الحرير؟

فعلى ما وصفت، أن الخادم الصداقى قيمته سبعة مثاقيل ذهب، ونصف مثقال ذهب من الذهب الأوسط، وأما ثوب الحرير الصداقى قيمته نصف قيمة الخادم الصداقى، وهو أربعة مثاقيل ذهب الا مثقال ذهب من أوسط الذهب.

ربع