جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

250

وأما اللفظ فهو أن يكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية خادما صداقيا دينا اجلا مؤجلا لها عليه، الى تمام اللفظ، وان كان الخادم عاجلا

وكذلك ثوب الحرير الصداقى يكتب الكاتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية ثوب حرير صداقيا، صداقا دينا آجلا مؤجلا لها الى تمام اللفظ، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل عليه دراهم لرجل حالة أو الى أجل، ثم أراد هذا الرجل الذى عليه الدراهم أن يثبت هذه الدراهم للرجل الذي عليه له في بيت أو مال، أو ماء وأراد من الكاتب أن يكبتب له، أيجوز للكاتب أن يكتب عليه أم لا؟

فعلي ما وصفت، أنه جائز للكاتب أن يكتب اثباتا على رجل لرجل بحق عليه له فى مال أو بيت أو ماء، واللفظ فى ذلك: أقر فلان بن فلان الفلاني، بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، وقد أثبتت له بحقه هذا ماله المسمى كذا، من قرية كذا، ليس له في ماله بيع ولا هبة ولا اقرار، ولا تصرف الا بعد أن يوفى فلان بن فلان هذا حقه، وقد جعله مصدقا عليه، فى تبقية هذا الحق وهذا الاثبات،

هذا

المكتوبين في هذه الورقة فى حياته وبعد وفاته، ثم يكتب التاريخ.

وأما اذا كان صاحب الاثبات وهو الذى مكتوب عليه الاثبات في ماله عليه فيه حقوق كثيرة في ذمته، تستغرق جميع ماله، فان كان