جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٥

-

335 -

باب: في اليمين وفى دعوى الوطء في الحيض والدبر وفى الوطء على الشبهة وفى وطء السكران وفى فسادها

بالوطء في الحيض أو الدبر خطأ أو عمدا

باب: في الاقرار عند الحاكم من الخصوم ودفع الاقرار من المقرور له أنه لا شيء له وفى الاقرار للحاكم من الخصوم وإقرار الأعمى وفيما يجوز للحاكم فيه ترك الأحكام وفى توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه وفى الحكم في الأصول واليمين فيها وفي الدعوى و فى شر المال واليمين فيه وفى الحكم في الأصول وفى دعوى الرجل فى زوال الحقوق عنه بعد محل أجلها

باب: في جواز خروج المرأة الى الحكم والحكم بين الأزواج في النفقة والكسوة ومنع المرأة زوجها والحكم بين الأزواج فى العيوب وفى الزوج اذا ادعى المال بعد زوجته أي ادعته بعده والولد والوالد اذا ادعياه وفى اليمين فى الصداق وفي المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها

باب: الحكم بين الأعمى وخصمه والحكم في الإمامة واليمين فيها والحكم واليمين في نفقة الصبى والحكم واليمين فى اللقطة والقرض والرهن والحكم في مال اليتيم للوصى وغير والحكم في الصبيان والرفعان من آبائهم والحكم بين الوالدين والولد ى الحكم للغائب والمتولى عن الحكم وعما لزمه ويجب

الصفحة

239

248

260

290