جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٣٤

-

334

الشهود عن شهادتهم وفى شهادة الزور والغلط وفى التوبة ممن لزمه الضمان من شهادة زور أو غيرها

باب: في اليمين وفى الأيمان فى الحكم وفيما ليس فيه وفى ألفاظ الأيمان ومن يلزمه اليمين ومن لا يلزمه وغير ذلك

باب: فيمن حلف غيره على حق ظالما له أو حلف هو حق غيره وفى اليمين فى الدعوى وفي النصب في الأيمان وفى اليمين بالنصب ومعرفة الأيمان بالمصحف وفيمن طلب يمين المشهود بحق له لا يعرفه أو المقر له أو المقر لغيره أو الشهود أو الحاكم وما أشبه ذلك

باب: في الدعوى واليمين على الحق الذي لا يعرف وفى الحكم بالتسليم والأخذ بالدعوى وفى اليمين في الأمر وفى التهم وفى اليمين في الاقرار وفي اليمين

اذا اختلف فيه البائع والمشـ

باب: في ألفاظ الوكالة وما يثبت من ذلك وفى الوكيل وتصرفه فى المال وما يجوز للوكيل فعله في وكيل الغائب وفى اقامة الوكلاء للأيتام والأغياب وفيما يجوز للرجل أن يتوكل فيه ويوكل وفيما تجوز فيه الوكالة وفى الوكالة فى الاحكام والوكالة فى الودائع وفى الوكالة في المنازعة الى الحاكم وفي الوكالة في اليمين والوكالة فى البيع وفى وكيل اليتيم والبالغ والوصى وفى الأمر بالبيع والشراء

الصفحة

11.

132

182

197