الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٥مسألة:
باب
فيمن يأخذ من آخر شيئا فيقومه على الآخذ منه
وفى علل المرفوع عليه الى الحاكم وفي المتولى عن عمل الزراعة
وعن رجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم، فسأل الحاكم المدعى عليه عن ذلك فقال: لا أنكر؟
فانه لا يلزمه المائة بهذا، غانا قال: لا أنكره لزمته المائة، وكان
ذلك اقرارا منه، والله أعلم
مسألة:
ومن أخذ من عند رجل رغيفا، فقال صاحب الرغيف ان أتلفته فهو
عليك بدينار فأتلفه؟
فليس عليه الا قيمته
مسألة:
وعن الحاكم اذا بعث الى أحد رسولا ثقة أو غير ثقة، ليوافي خصمه فلم يواف في الوقت الذى أرسل اليه الحاكم، ووافاه بعد ذلك فسأله الحاكم فقال له: انه كان مشغولا في الوقت الذي كان أرسل اليه الحاكم، قلت: هل للحاكم حبسه أم يكون قوله أنه كان مشغولا عذرا أو لا حبس
عليه؟
٥٬٥٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.