جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٥

Yo

-

رحمهم

فقد قال أبو المؤثر، عن الوضاح بن عقبة: ان موسى بن على الله أرسله يخلصه من علاقة عليه، أحسب أنها بالبصرة، فقال الوضاح: أديت ذلك الحق، ثم رجعت فلم يسألني عن ذلك لثقته بي، الا أني قد شككت أنه سلم اليه شيئا أو أوصاه، الا أنا نقول: انه ان سلم اليه شيئا يرى، والا فحتى يصح معه أنه قد قضى عنه، ولو استقينا أن أبا على رحمه الله أنه أرسل معه أو أوصاه كان يجزئ ذلك، ولكن لم نعرف، والله أعلم.

مسألة:

وقد قال المسلمون: من تبرع على انسان بقضاء دين عليه، فقضاه بغير أمره، وقضاه المقضى أن يأخذ عوضه أن الضمان يسقط عن المقضى عنه ولا شيء للقاضي على المقضى عنه.

مسألة:

: *.

وسألته عن رجل عليه لرجل حق، فقال له رجل ثقة: ان صاحب الحق قد أبرأه أو قد أحله من حقه، وأنه قد استحل له من ذلك الحق، هل يجزيه ذلك اذا لم يكن هو أمره أن يستحله؟

قال: نعم اذا كان ثقة أجزاه ذلك، وكذلك قال من قال: انه أعطاه عنه، أو قضاه عنه، ذلك الحق ولو لم يكن أمره أن يقضيه عنه، ولا أن يعطيه عنه، فانه يجزيه ذلك

مسألة:

وعن أبى معاوية رحمه الله، وسألته عن رجل اشتريت منه شاة

أو قبضتها، ثم أرسلتها مع رجل غير ثقة، وقلت للرجل: ادفع اليه