الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٤74
-
* مسالة:
و عمن أحب أن يطلب الحل الى امرأة يكتفى أن يرسل اليها امرأة يثق بها أم لا؟ وكذلك ان أراد أن يبعث اليها بحق لها أيكتفى بالمرأة؟
فعلى ما وصفت، فقد كان أبو المؤثر رحمه الله يقول: يكتفى بامرأة إذا كان يأمنها على ذلك، ولو لم تكن معه ثقة، ويرسلها في طلب الحل، ويبعث معها أداء ما يريد اذا كان يأمنها على ذلك.
وكذلك ان كان أحد من الرجال على تلك المنزلة، ولو لم يكن ثقة، وقد استروحنا الى هذا القول فى أمر الخلاص، وأما اذا وقع الانكار والتنازع لم يكن الا بالبينة العادلة
C
* مسالة:
وسألته عن رجل عليه الآخر حق، فقال له رجل: انه يخلصه أو
يستحل له، هل يجزيه؟
قال: معى
أنه ان قال: أنا ضامن له، وهو على دونك، فقد قيل انه يجزيه في معني الاطمئنانة، وليس عليه أن يسأله، وإن قال: انه يستحل له لم يجزيه ذلك الا أن يسأله فيقول: انه قد استحل له.
مسألة:
وعن رجل عليه لرجل حق، فطلب الى ثقة أن يأخذ منه،، ويسلم الى الرجل، فأبى الثقة وقال: أنا أكفيك ذلك، ثم بعد ذلك مات الرجل الذي وعد الرجل، هل يجزيه ذلك؟