جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٧

VY

-

فصل

فيمن عليه لرجل حق فأمره بتسليمه الى غيره

وعن رجل عليه لرجل عشرة دراهم، فأمر الذي عليه العشرة رجلا يسلمها الى الذى له العشرة، فقال الذى له العشرة للمأمور: عندك لى عشرة دراهم، قال: نعم، ان الأمر يرجع الى المأمور فقال له: لا تسلم اليه عشرة الدراهم، وطالب الذى أمر له بالعشرة المأمور له أن يسلمها اليه، هل تكون ثابتة له عليه؟

قال: لا حتى يقول هذه العشرة على لك، أو أنا ضامن لك بهذه العشرة الدراهم، ثم تثبت له عليه هذه العشرة التي ضمن له بها وقوله: عندى لك يتصرف على وجوه منها ما يكون أمانة، ومنها

ما هو وضيع عنده اذا احتج بذلك فى الحكم، والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن رجل دفع الى رجل دراهم، وأمره أن يسلمها الى فلان، فسلمها الى غيره ليسلمها اليه؟

قال أبو سعيد: هو ضامن حتى يسلمها الى من أمره.

مسألة:

وعمن وجه الى رجل دراهم وسلمها اليه، وأمره أن يسلمها الى فلان، فلم يدفعها اليه حتى مات الذى وجه اليه الدراهم، أو مات الذي وجهت اليه، أيدفعها الى ورثة الذى وجه بها أو الى ورثة الذي وجهت اليه وقد مات أحد الرجلين أو ماتا كلاهما؟