الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٨78
-
فعلى ما وصفت، فان مات الذي بعث بها فالدراهم مردودة على ورثته الا أن يقول الباعث للمبعوث معه، سلم هذه الدراهم الى فلان وهى له، فاذا قال هكذا كانت الدراهم للمبعوث بها اليه، كذلك بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله
وان مات المبعوث بها اليه كانت الدراهم مردودة على الباعث حتى يقول سلمها اليه، وهى له، واذا قال كذلك كانت الدراهم لورثة المبعوث بها اليه، ان ماتا جميعا فالقول فيها كما وصفت لك.
* مسألة:
قلت له: ما تقول فى رجل له على آخر حق، فقال له: سلمه الى زيد، فلم يسلمه اليه، وبعث به بعد ذلك الى الأول، هل يجزيه
ذلك؟
قال: معى أنه قد قيل يجزيه.
مسألة:
ورجل قال الآخر عليه له دين: سلم ذلك الدين، ثم مات الآخر،
الى من يسلم هذا الدين؟
قال: معى أنه لورثة الآخر
قلت له: فان قال الآخر: سلم ذلك الى زيد وهو له، هل يكون
هذا اقرارا ثابتا؟
قال: معى
أنه للمقرور له به
قلت له: فان مات المقرور له به، والمقر والمأمور في الحياة الى
من يسلم المأمور هذا الشيء بعد قول الآمر هو لزيد؟