جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٢

I

122

-

مسالة:

قال أبو الحوارى: من كفل بنفس رجل فقال: ان لم آتك به غدا فعلى الحق، فأتاه من بعد غد؟

انه لصاحب الحق الخيار أيهم شاء أخذ بحقه ان شاء الكفيل، وان شاء المكفول عليه، واذا قال قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه، فعليه الحق ان غاب أو أفلس، واذا كفل بالنفس فليس عليه الا نفسه

ولو أفلس

مسالة:

وقيل في الرجل يكفل بنفس الرجل، فان لم يواف به فعليه المال،

فمات المكفول عنه؟

قال: على الكفيل المال.

قال أبو الحوارى: ان مات المكفول عنه فى الأجل فلا شيء على

الكفيل، وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل

فصل الاشتراك

وعن المتفاوضين يعترفان، وعليهما دين؟

قال: لأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين، فان أخذوا أحدهما فأدى شيئا لم يرجع بشيء حتى يؤدى أكثر من النصف،

فان أدى أكثر من النصف رجع على صاحبه بالفضل على النصف

مسألة:

وعن رجلين اشتريا من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئا؟

قال: لا على صاحبه حتى يؤدى أكثر من النصف، فاذا أدى يرجع أكثر من المنصف رجع على صاحبه بالفضل على النصف