الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢١121
-
* مسالة:
قال: أبو المؤثر: ان كان قال: بع منه فانه وفى أو له مال وهو كذلك، ثم أفلس فلا يدركه بشيء، وان قال له ذلك، وفى نسخة وان كان قال له كذلك وهو مفلس أو لا مال له فعليه الدرك
قال غيره: الأمر على وجهين: فان أمره على وجه السؤال له والطلب فهو كما قال أبو المؤثر، وان أمره على وجه الأمر فهو كما قال الأول
فصل في الكفالة
وقال: وفى رجل كفل لرجل بحق على رجل، ثم غاب الكفيل أنه لا يرجع بحقه على الذي كان عليه أصل الحق
الكفيل
•
قلت: فان أفلس الكفيل أيرجع بحقه على صاحبه الأول؟ قال: نعم الا أن يكون أصل مبايعتهما على أن يكفل له بحقه ذلك
مسألة:
وفى رجل لزم رجلا ادعى عليه مائة دينار، أو لزمه ولم يدع عليه مائة دينار، فقال له رجل: دعه فأنا كفيل بنفسه الى غد، فان لم أواخك به غدا فعلى مائة دينار، فرضى بذلك فلم يوافه به الغد؟
قال: يلزم الكفيل المائة الدينار اذا صحت على المكفول عليه، وأقر بها قبل الكفالة، وأما اذا أقر بها بعد الكفالة فلا يلزم الكفيل
اقراره.