الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٥- 125 -
-
باب
في الأحكام في المضار في الطرق والأشجار المائلة المنيفة وفى صرف المضار عن المنازل والأموال وفيما دخل فى مال غيره وفى الأبواب والميازيب
وفى الكنف والبواليع وفي المضرة اذا كانت من قبل غائب أو حاضر وفى الجار اذا طلب صرف أذية النساج وفي قسمة الوجين وفي التنور والرحى وغير ذلك
ومن جامع ابن جعفر: وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين والمساجد، ومال الأيتام والأغياب، وليقم من يقوم به،
ويحجر الناس أن يضر بعضهم بعضا
مسألة:
وسئل عن رجل طلب اليه رجل أن يعيره ساقية في أرضه، والمستعير
يقطع بالساقية طريقا، والمعير يعلم بذلك؟
قل:
معي
* مسالة:
أنه لا يسعه أن يعينه على مالا يسع.
ومن الحاشية، من كتاب التاج: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضيق الطريق فلا جهاد له»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم» •
قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم رحمه الله: وحفظت أنه يؤذى الطريق ما يؤذى العين، وكذلك يؤذى المسجد ما يؤذى العين