الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٦* مسألة:
-.19.9 -
من غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: قال القاضي أبو على: قال بعض الفقهاء: انه من سقف على طريق جائز ما لا يضر بالركبان أنه لا بأس عليه في بعض القول، والله أعلم.
مسألة:
وكل جدار أو نخلة أو شجرة، ومالت كلها على أرض قوم، أء شيء من أعضائها، فان ذلك يصرف
* مسالة:
أشرع
قيل: وكذلك من أحدث فى هوى طرق المسلمين كماما في جداره، أو جناحا، أو أغمى على طريق المسلمين؟
فكل ذلك يؤخذ بصرفه حتى يؤتى شاهدى عدل أن ذلك كان قد سبق له حجة ثابتة، وأنه قد اقتفى ما كان يستحقه من ذلك.
وان كان المحدث لذلك قد مات، فلا يصرف حتى يشهد شاهدا عدل أن ذلك باطل، والا فهو بحاله ووزره على من وضعه ان كان بغير الحق.
أنه قد
وكذلك فى الأول وليس الحبسه غاية الا زواله، أو يصح من قبل، ويأخذه الحاكم بازالته، فان أزاله والا حبسه الحاكم حتى
يزيله
وكذلك في الأول وليس لحبسه غاية الا زواله، أو أنه قد
يصح
أحدث بحق، والا فهو باطل فى ظاهر الحكم، لثبوت حجة الطريق، وقد قالوا: ان من أحدث في أهواء الطريق كمن أحدث في أرضها لثبوت