جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٦

-

- 189 -

قلت له: فان طلب رب المال المحدث عليه بنيان هذا الباب ازالته،

هل له ذلك على صاحب الباب؟

قال: معى

أنه ليس له ذلك الا أن يكون له باب منزل تقدم هذا الحدث عليه فتح هذا الباب، اذا لم يكن من قبل لهذا المال باب، وان كان بستان أو مال يستغل لم يكن عليه عندى ذلك الا أن يكون يسكن.

بعد

قلت له: فان كان هذا الباب باب بستان أو مال يستغل، ثم يسكن ذلك، وطلب أصحاب باب المنزل أن يصرف عنهم، هل لهم ذلك؟

قال: معى أنه اذا كان قد ثبت وفتح فى مال رجال لم يكن مصروفا.

ومن أحكام الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمى: وسألته عن الرجل اذا أحدث منزلا على طريق جائز أو غير جائز، وأحدث له ميزابا، واحتسب عليه محتسب، وطالبه بازالة الميزاب، أو كانت أرض هذا المنزل خافقة، وكبسها حتى رجع مجرى الغيث والبئر الى هذه الطريق؟

قال: معى أن عليه ازالة هذا كله، وليس له أن يحدث

قلت له: فان ادعى أن مجرى هذا المنزل الى الطريق، أو كان المنزل ميتا قديما، وأن ميزابه كان الى الطريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره؟

أحدثه

قال: عليه البيئة بما ادعاه من ذلك، والا كان عليه ازالة ما

قلت له: فان ثبت قوله فى الميزاب الأول، هل له أن يجعل مجارى منزل آخر الى ذلك الميزاب؟

قال: لا.