جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٥

140

قلت له: أرأيت ان كانت الزيادة لا تكون بقدر مقام رجل، هل

نه ذلك؟

قال:

أنه لا

معي

يفتح عليه فوق ما كان أدركت عليه حجته

قلت له: فان كان ينظر من ذلك هواء منزله ولا ينظر أرضه، هل

عليه ذلك؟

قال: معى أنه اذا كان ينظر منه ما دون السترة التي تكون على الناس في مثلها المباناة، كان مصروفا، وان كان الباب المفتوح عليه قد ثبت عليه أكثر من هذا كان حكمه ثابتا، ولم يعجبنى أن يفتح من الفتح ما يضره وما يبصر منهم هواء.

عليه

قلت له: فان كان ذلك لا مضرة عليهم في نظر العدول، هل له

ذلك بغير أمر صاحب الباب؟

قال: معى أن له ذلك.

قلت له: فان لم يكن عليهم فى ذلك مضرة الا نظرهم لمنزلهم اذا كان مفتوحا، هل يكون ذلك عليهم مضرة يصرف بها؟

قال:

أنه كذلك

معي

قلت له: فهل لصرف الأبواب بعضها عن بعض حد في القرب أو البعد، أم ذلك مصروف، حيث ما كان ينظر منه المنزل نظر الذي لا يجوز منه اذا طلب ذلك صاحب الباب، ولو كان بينهما مال، والطريق الجائز التي فيها الباب؟

قال: معى أنه اذا كان ذلك كذلك كان ذلك فتح على المال

-

1.

)

جواهر الآثار ج 18)