الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٨148
والمجارى، ثم أحياها محيى فبنى فيها منازل، وطلبوا أصحاب المنازل سد الأبواب، وازالة الميازيب، وقطع المجارى، هل عليه ذلك؟ قال: معى أن الأبواب تلزمه از التها، وأما الميازيب والمجارى فذلك شيء قد ثبت له في موات
مسألة:
من كتاب الضياء: ومن أشرع ميزابا الى الطريق حيث لا يضر أحدا من المارة فله ذلك اجماعا، والله أعلم.
قال غيره: ما سبق - نسخة ما تبين من الاحداث في الطريق أو غيرها، ومات المحدث له، فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه.
فصل
في الكنيف والبواليع وما أشبهه
أرجو أنه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل أحدث بالوعة قرب دار رجل، فدفعه الرجل عن ذلك، فاحتج بمضرة البالوعة بداره، فقال المحدث للبالوعة: انما أضعها في أرضى، ولك أنت أيضا بالوعة قرب جدارى فاعزلها مضرة لي:
وقلت: ان تلك البالوعة قديمة، وقد مات الذي أحدثها على صاحبها وقد خلا لذلك زمان، واحتج صاحبها بالذي سبق من مضرتها بالموضع الذي هو له، فأما ما كان من البواليع التي حفرها أهلها وماتوا، فتلك لا تخرج من أمكنتها، ولو كانت مضرة لمن طلب
وأما من أراد أن يحدث شيئا فليس له أن يحدث شيئا اذا وقف
العدول فرأوه مضرة.