الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٩-
0 149
وأما اذا لم يكن مضرا بجاره فلا يمنع أن يصنع في ملكه ما أراد
اذا لم يكن مضرا بجاره.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله فى الخلاء على الطريق اذا مات محدثه:
فالذي عندى أنه قيل: ليس على الورثة ازالته، وكذلك اذا أدركوا باب الخلاء مفتوحا الى الطريق، لم يكن عليهم سده مالم يعلم باطله، ولكنه قيل عندى ان عليهم ازالة ما حدث فيه منهم من الأذى على الطريق، وان شاءوا أن يسدوا الباب، فذلك اليهم، ولا يحكم عليهم بسده، وانما يحكم عليهم بصرف الأذى.
فان كان هذا الخلاء على الطريق ومحدثه قد مات، وكان يطرح فيه التراب، والناس يدخلونه، كان عندى لورثته أن يقفوا ما وجدوا الهالك يفعله من طرح التراب فى الخلاء، ولا يحكم عليهم بازالة الرائحة عن الطريق، اذا لم يكونوا هم الذين يحدثونها
قلت: فان ظفر بأحد أنه يدخل هذا الخلاء ويتنفس فيه، والاستراحة، هل يحكم عليه يصرف الأذى؟
قال: معى أنه اذا كان معروفا بذلك على الادمان، أخذ بذلك، وان كان لا يدمن على ذلك أمر أن لا يعود اذا كان يتولد من فعله مضرة على المسلمين في طريقهم
مسألة:
وعمن أراد أن يحدث بئرا أو كنيفا، كم يفسح عن بيت جاره؟ فمثل ما يحفر من الأرض يجعل ذلك حريما لجدار جاره، والله