الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٠-
فصل
فيمن اشترى بيتا أو مالا عليهما
مضرة من نخل أو شجر بعلمه أو بغير علمه
من اشترى من رجل منزلا أو غيره، وعليه شجرة مائلة مخوفة،
والمشترى يعلم
-
نسخة عالم بذلك، فلما اشترى أراد من صاحب
الشجرة أو النخلة ازالتهما عن المنزل أو المال؟
فليس له ذلك ولا يلزم صاحب الشجرة أو النخلة ازالتهما، الا
أن يكون المشترى لم يعلم أن الشجرة مضرة عليه
فصل
في قطع الشجر
سألت محبوبا عن قطع الشجر المثمر؟
قال: ان ذلك لنكرهه، وان قطعه رجل ليس يهلك ولا يأثم اذا
كان يريد به صلاحا
مسألة:
ومن الأثر أخبرني سعيد بن محرز، عن محمد بن هاشم، أو من يثق به: أن منير بن المنير نزل الى هاشم بن غيلان، فكان يقطع لجمل منير السدر، ويقول منير للقاطع: أكثر.
•
فقال محمد بن هاشم أو غيره: أليس يكره قطع السدر؟
فقال: انما يكره ما خرج من السدر، وأما أشياء الناس فلا.
٥٬٦٩٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.