الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧-
57 -
-
مسألة:
للصلاة
ومنه: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله: وفى المسافر اذا حضرته الصلاة، وأراق البول، وكان جسده نجسا وتيمم وللطهارة وصلى، ثم مر على ماء وهو راكب أيلزمه أن ينزل ويتطهر
أم لا؟
فنعم يلزمه أن ينزل ويتطهر أن أمكنه ذلك، وان لم ينزل ويتطهر وعرق بعد أن وجد الماء ولم يتطهر فينتقض تيممه الأول، أو تنجس ثيابه اذا لم يكن ترك التطهر من عذر، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفيمن أصابته الجنابة وخاف على نفسه ان اغتسل تولدت
عليه مضرة من البرد، ولم يخف الهلاك أيجوز له التيمم أم لا؟
فعلى ما صفت، اذا كان لا يخاف الهلاك فانه يغتسل بالماء،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والمداد اذا كتب به فى قرطاس نجس، وصار الكاتب يكتب
٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.