جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦

-

-

وقال من قال: جائز أن تنزح به على كل حال، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: والمجذوم اذا مات عند الأصحاء ولم يوجد جنسه فانهم ييمموه بالتراب ويصلوا عليه، ولا عليهم أن يغسلوه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن وسم شيئا من جسده، أو أصابه جرح، وخاف

ان غسله زاد عليه؟

أنه جائز له أن ييممه بالتراب، وان أصابته أيضا جنابة فانه ييممه

.

ثانية، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: رفى وعاء من خزف مملوء ماء أو خلا ثم حلته نجاسة من خارج ما يكون حكم الخل أو الماء؟ وكذلك ان كان فيه غسل وكذلك

القرب؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الوعاء أو القربة نتف فيكون ما فيهما

نجسا، والله أعلم.