جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٣

1630

فصل

في صرف المضار عن الأموال والمساقي

من الحاشية: وعن رجل عليه لرجل فى ماله مجرى ساقية، فأراد الذي عليه المساقية أن يفسل على وجين الساقية نخلا، ويزرع زرعا،

ويغرس شجر الصاحب الساقية حجة أم لا؟

الجواب: فالذي عرفته من الأثر ففيه اختلاف:

قيل: يترك وجين الساقية ثم يغسل.

وقيل: ذراع عن جرى الماء

وقيل: مالم تدخل النخلة والشجرة والزرع فيه، ومنع جرى الماء،

والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم.

مسألة:

و من الزيادة المضافة، وجدتها على أثر المسألة التي قد تقدمت في أول هذا الكتاب: قلت له: فاذا كانت الساقية حملا بالرجل على رجل

هل لصاحب الأرض أن يغسل على الساقية ويزرع

قال: نعم، يزرع ويفسل حيث لا ينال ما القوم • قلت له: فان زرع أو فسل حيث ينال ماء القوم.

قال: ان أرادوا قلعه قلع عنهم.

،

قلت له: فان كان لا يمس الماء غير أنه انما يجيء بمائهم، هل

له أن يغسل على تلك الصفة

قال: نعم • رجع.

ويزرع