الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٣1630
فصل
في صرف المضار عن الأموال والمساقي
من الحاشية: وعن رجل عليه لرجل فى ماله مجرى ساقية، فأراد الذي عليه المساقية أن يفسل على وجين الساقية نخلا، ويزرع زرعا،
ويغرس شجر الصاحب الساقية حجة أم لا؟
الجواب: فالذي عرفته من الأثر ففيه اختلاف:
قيل: يترك وجين الساقية ثم يغسل.
وقيل: ذراع عن جرى الماء
وقيل: مالم تدخل النخلة والشجرة والزرع فيه، ومنع جرى الماء،
والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم.
مسألة:
و من الزيادة المضافة، وجدتها على أثر المسألة التي قد تقدمت في أول هذا الكتاب: قلت له: فاذا كانت الساقية حملا بالرجل على رجل
هل لصاحب الأرض أن يغسل على الساقية ويزرع
قال: نعم، يزرع ويفسل حيث لا ينال ما القوم • قلت له: فان زرع أو فسل حيث ينال ماء القوم.
قال: ان أرادوا قلعه قلع عنهم.
،
قلت له: فان كان لا يمس الماء غير أنه انما يجيء بمائهم، هل
له أن يغسل على تلك الصفة
قال: نعم • رجع.
ويزرع