الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٤مسألة:
-
194
فصيل
في البداعة
جواب من أبى الحسن رحمه الله: وعن رجل أراد أن يعق أرضه قرب منزل رجل، فكره ذلك صاحب المنزل، فقال: أنا أترك ذراعا واحدا، قلت: هل يحكم له عليه بذلك؟
فعلى ما وصفت فقد وجدنا في ذلك اختلافا من قول الفقهاء: فقال من قال: اذا أراد أن يعق أرضه ترك من أرضه مقدار ما يرى العدول أنه لا مضرة على أرض جاره فى ذلك، لأن فى ذلك الزيادة والنقصان.
وقال من قال: يترك ذراعين، والذى معنا نحن أنا عرفنا في هذا، وأحسب أنه عن الشيخ أبى الحوارى رحمه الله فيما رفع عن غيره، أو مما قد قيل ذلك معه أنه يترك من أرضه بمقدار ما يعق منها، فان كان يحذف منها مقدار ذراعين ترك مقدار ذلك، وان كان أقل فأقل، وإن كان أكثر فأكثر، والله أعلم.
فانظر فى عدل هذا القول، واعمل بما بان لك صوابه، وأنا آخذ
بهذا القول المؤخر
قلت: وما تقول ان كان اذا ترك خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، لم صاحب المنزل من المضرة فى ذلك، هل تصرف عنه هذه المضرة؟ يبح
فهذا
يرجع الى نظر العدول، فان رأوا على صاحب المنزل من
المضرة صرفت عنه المضرة.