الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٨-19 -
باب
فى جناية العبيد والإماء في العبيد وفي احداث العبيد في الأحرار وفي القصاص
للصبيان بالحدث الذى فيهم وفي احداث
:
الصبيان فى الأصول وفى احداث الصبي
والاحداث فيه واستخدامه وغير ذلك
قال أبو المؤثر في عبد قتل عبدا: القاتل يسوى ألف درهم، والمقتول يسوى عشرة آلاف درهم، فان مولى العبد المقتول ان شاء قتل العبد بغلامه، ولا يجنى القاتل على سيده أكثر من رقبته، وان شاء استخدمه.
قال: الا ان يشاء سيد العبد القاتل أن يفدى عبده لم يفده الا بقيمة العبد عشرة آلاف درهم.
مسألة:
وعن عبد استعان عبدا فأطلعه نخلة أو أحدره في بئر فتلف العبد
المستعان؟
قال: ان شاء سيد العبد المستعين أسلم عبده الى سيد العبد الذي تلف، وان شاء دفع اليه قيمة عبده.
قال: وكذلك ان كان العبد باع عبدا فهو ضامن في رقبته، الأن هذا بمنزلة الجناية لو أن عبدا قال لعبد اجرحنى فجرحه، أليس كان جرحه في رقبته؟
قال أبو عبد الله في كل هذا: نعم كذلك.