جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٩

-

-

مسألة:

ولا يثبت اقرار العبد بالجنايات الا بالبينة العادلة، لأن اقرارهم بذلك راجع على ساداتهم، ولا يثبت اقرار أحد على غيره.

فصل

في احداث العبيد في الأحرار وغير ذلك

وعن رجل وقع بينه وبين عبيد غارة، حتى طعنه واحد من العبيد

الدية في رقبة العبد وحده أم في رقاب العبيد؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان العبيد اجتمعوا عليه فالدية في رقاب العبيد جميعا، وإن كان هذا الرجل قصد الى عبد من العبيد في شيء

فجرحه ذلك العبد، فالدية في رقبة العبد وحده.

مسالة:

وسألته عن العبد المملوك يقتل حرا عمدا فيدفعه صاحبه الى أولياء

المقتول، فيريد أولياء المقتول أن يعفوا عنه، ويسترقونه أذلك لهم أم

Y

قال: ليس لهم ذلك، انما لهم الدم، فان اختاروا أن يقتلوه

قتلوه، وان عفوا عنه العبد الى سيده، ولم يسترقه أولياء المقتول رجع

قال أبو المؤثر: اذا دفعه اليهم سيد العبد فان شاءوا قتلوه،

وإن شاء ا استخدموه وان شاءوا باعوه، وان شاءوا وهبوه، وان شاءوا أعتقوه الا أن يقول لهم: ان كنتم تريدون قتله دفعته اليكم، وان أردتم

ان تسترقوه، فديت غلامي، وان لم يقتلوه فله أن يفديه

•