الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨١-
181
الأحداث الى ما يعقل، وما بقى فليس عليه، ولا على العاقلة، اذا
كان مما سوى ذلك
•
وقيل: عليه من الأحداث التي تلزم العاقلة بقدر ما على واحد من العاقلة مما يلزمهم أن لو كانوا ولا شيء عليه، فيما سوى ذلك
مسألة:
واذا أمر صبي صبيا بجناية فهو على عاقلة الفاعل، ولا شيء على
عاقلة الصبي الأمر
مسالة:
ومن كتاب آخر: وعن أبى الحوارى رحمه الله: سئل عن صبيين تشاححا في وقت الصبى، كل واحد منهما، جرح صاحبه جرحا، ثم
بلغا؟
قال: عليهما الخلاص من ذلك، وعلى كل واحد منهما أرش ما جنى الى صاحبه
قيل له: فان كانا قد غابا عن بعضهما بعضا، ولا يعرف هذا الآخر؟ قال يجتهد في المسألة عنه، فاذا أعجزه ذلك فرق أرش ذلك على الفقراء، وكان هذا الأرش بمنزلة اللقطة، فان عاد قدر صاحبه الذي له الأرش خيره بين الأجر والغرم، فأيما اختار كان له ذلك
قيل له: فانهما لم يعيبا ولكن قد تغير منهما
رسم
الجراحة؟
قال: اذا تغير ولم يقف على قياس الجراح حسب دامية
قلت له: فكم أرش الدامية؟