جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٠

- JA• -

فعلى هذا القول الآخر فلا ضمان عليه، وعلى القول الأول فعليه

الضمان، والله أعلم.

فصل

فى أحداث الصبي والأحداث فيه واستخدامه

سألت محمد بن الحسن رحمه الله عن الصبى اذا سرق أو كسر لأحد دابة، أو جرح أو أحدث في مال أحد حدثا ما يلزمه هو من ذلك، وما يلزم العاقلة؟

قال: أما ما كان من الأموال، فان الصبى يلزمه ذلك دون عشرته، ويلزمه اياه اذا بلغ، وأما ما كان من جروح أو قتل فهو على عشرته دونه •

* مسالة:

قلت له: فان ذبح لقوم دابة مثل شاة، ومعه هو غنم، هل يأخذ

أصحاب الشاة من غنمه شاة مثل غنمه شاة مثل شاتهم؟

قال: لا هو عليه الى بلوغه، فاذا بلغ طولب بذلك

عن غيره: وأما الصبى والمعتوه والذاهب العقل فجنايتهما كلها خطأ، وهى على عواقلهما الا ما أتياه بخرجهما أو أكلاه في بطونهما أو

فقال من قال من الفقهاء: انه فى أموالهما، وليس عليهما قصاص. ومن غيره: وأما الصبي فقد قيل في أحداثه أنها عليه في ماله، وقيل: انها على عاقلته ما كان من أحداثه وقيل: انما على عاقلته ما تعقل العاقلة من الأحداث والبالغين من الدماء على سبيل الخطأ اذا بلغت