جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٣

- 183 -

1

قال: معى أنه قد قيل لا شيء عليه ما لم يشغله عن ذلك، أو يوقفه عن شيء من مصالحه، وقد كره من كره كلام الصبيان، ويخرج عندى على وجه دخول الضرر لا على غير ذلك، لأن الكلام غير محجور الا لمعنى يثبت غيره.

قلت: فهل يسعه أن يبدأ الصبى بالسؤال في حال مشى الصبي

ولا يعرف أو لا يوقف اذا كان الصبى مشيه في حال مصلحته؟

قال: يعجبنى أن يتوقى ذلك اذا كان مشيه ذلك في معنى مصلحته، ويعجبني أنه ان كلمه فلم يقع عليه من سبب كلامه مضرة الا يلزمه شيء بمعنى الضمان والاثم

* مسالة:

عن أبي الحواري: فيما احسب: وقلت: هل لكم أن تستعملوا الصبى برأى والده فى مثل مالا يخاف فيه على الصبي، أم لا يجوز ذلك،

والصبي ووالده من أهل الغنى أو هما من الفقراء؟

فما نرى بذلك بأسا اذا كان ذلك برأى والده

مسألة:

واختلفوا في حدث الصبى اذا كان مما لا يلزم في صبائه فذكر أنه أحدثه في وقت بلوغه ولم يعلم، كان منه قبل ذلك أو قد بلغ معنا في ذلك قولان:

أحدهما: أنه لا يلزم حتى يعلم أنه كان منه في بلوغه والآخر: أنه يلزمه حتى يعلم أنه كان في وقت صبائه