الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٤-
-
* مسالة:
من الزيادة المضافة عن أبي سعيد: وسئل عن رجل رأى ولده جرح صبيا وهو صبي، هل على الوالد أرش ما جرح ابنه؟
قال: لا يلزمه شيء من ذلك فى الحكم فيما عندى، أنه قيل الا أن يحكم بذلك الحكم على العاقلة، فعليه مثل ما على واحد من العاقلة، يسع الامتناع عن عن ذلك.
ولا
مسألة:
رجع
وقال محمد بن محبوب: فى رجل استعان برجل على شيء حمله فحمله، فرفع ذلك الشيء على المستعان، فكسر فخذه أن ليس على
الحمال شيء.
قال له قائل: فان كان المستعان به صبيا؟
قال: عليه الدية دية خطأ
مسالة:
وسألته عن رجل استعان رجلا على حمل ليرفعه معه، فلما رفع الرجل ضعف يد المستعين، فوقع الحمل فكسرت يد المستعان؟
قال: على المستعين الدية
قال أبو المؤثر: الله أعلم
•
ومن غيره قال: وقد يوجد عن أبي عبد الله أنه لا شيء عليه الا
أن يكون المستعان عبدا أو صبيا.
٥٬٧٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.