جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٥

-

- 185 ، -

* مسالة:

وعن صبى يأتى بوعاء فى يده، يطلب خلا أو لبنا، هل يأخذ المطلوب اليه الوعاء من يد الصبى، ويجعل له فيه حاجته، ويسلمه اليه كان؟ يتيما أو غير يتيم

•

فاذا كان الصبي مرسلا فى ذلك بما تطمئن اليه القلوب ممن تجوز رسالته، كان المستعمل له فى ذلك المرسل ولا بأس بذلك

وكذلك اذا كان ذلك من مصالحه، وما يعود ينفعه، وكان ذلك

أصلح له جاز ذلك

وقد قال من قال في ذلك: انه يجعل له فى انائه ذلك، ويجعل في الأرض حتى لا يكون الفاعل له ذلك مستعملا له بشيء في ذلك، وذلك

من أبوب الورع وهو حسن ان شاء الله.