جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٥

-

-

مسألة:

ولا ينبغى قتل الحيوان مثل الزنبور والنمل وأشباهه الا ما ضر

وأفد

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الحيات: «من خشي أذاهن فليس منا «أى من خشى خبثهن، وما كانت الجاهلية يتوقى من قتلهن، وجبن عن الاقدام عليهن، فليس منا، أو خالفهن وفارق ما نحن عليه، لأنا نحن لا نخشى ذلك.

* مسألة:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق شيء من البهائم بالنار

* مسالة:

قال الله تعالى: (ان الأبرار لفى نعيم) ما تفسير الأبرار؟ قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد الأصم رحمه الله

:

قد قيل في التفسير: ان الأبرار الذين لا يؤذون الذر، فأذى الذر وقتلها يجوز عندنا، والله أعلم.

?

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل كل مؤذ في الحل والحرم، ومن طريق ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور» وقتل السباع عندى جائز للمحرم، لأن اسم كلب يقع عليها اذا خشى على نفسه منه أو لم يخش عليها، والله أعلم