الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٤-
204
وقد جاء الحديث أن من قتل عصفورا فما دونه أو ما فوقه سأله الله عن قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فيستغفر ربه ويندم على ما فعل.
* مسالة:
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق شيء من الحيوان بالنار، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغى لأحد أن يعذب بعذاب الله الا هو، وهي النار» وقال أبو محمد: لا بأس بالكي بالنار للدواب، ويكره للبشر
وقال المهنى بن جيفر: يكره وسم الدواب على خدودها، وضرب وجوه الدواب والعبيد مكروه
مسألة:
والطير الذي يقع على المزرع مؤذ الا أنه من الصيد من الطير، خمن أخذه ذبحه، وان طرده عن الزرع فمات لم يلزمه شيء.
* مسألة:
ومن مر به کلب فرماه بحجر، أو ضربه بسيف فقتله، شيء الا أن يكون كلب صيد أو كلب حارس فيلزمه القيمة
لم يلزمه
*
مسألة:
ولا يجوز قتل الكلاب السوائب، ومن قتلها أثم الا أن تكون الكلاب الضواري، فقد أجازوا قتل الكلاب الضوارى، ومن كان له كلب عقور
فالناس قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كلب العقور