الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٧مسألة:
207
الرجل يبسط ثوبه فى الحر والبرد ليموت فيه القمل؟
قال: لا بأس ولا يقذف شيء من القمل ولا غيره في النار.
مسألة:
أيسع اخصاء الدواب؟
قال: يكره في الجمال والبقر والخيل والحمير، ولم يروا بالغنم
بأسيا.
مسألة:
ويخصى من الدواب ما كان يخاف أكله، ومن خصى شيئا من الغنم لتعظم وتسمن فلا بأس، وكذلك البقر والإبل، وقيل يكره ذلك الا ما خيف من الفحول، وفيه اختلاف بين أصحابنا: منهم من أجاز ذلك اذا كان قصد الى طلب المنافع كالسمن، ومنهم من كرهه
مسالة:
وعمن ضرب خادمه أو دابته ليؤدبهما؟
فأما الدابة فلا أدب عليها، وأما العبد فيضرب ضرب الأدب، فاذا ضربه ضرب الأدب جاز له ذلك، فان ضربه بالنار فأثرت فيه النار عتق، ولا يعتق الا بالمثلة، وان جرحه لم يعتق حتى يمثل به يقطع منه أصبعا أو يعوره، أو يقطع أذنه أو أشباه ذلك، وان جرحه كان عليه التوبة من ذلك، ويطيب نفس العبد بشيء من عنده.
* مسالة:
وعن وسم الماشية بالنار، فانه يجوز ويكره ذلك في وجهها