جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٨

مسألة:

- 208 -

وعن وسم الدواب بالنار اذا كان لها فى ذلك شفاء فما أحب أن يتولى

شيئا من ذلك، لأن النار من عذاب الله

مسألة:

-

الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: فيمن يقتل نسخة الجراد في النار أيجوز له ذلك أم لا؟

يرمى

الجواب: الذي عرفته ووجدته فى الآثار أنه لا يجوز شوى الجراد في النار من تحت النخيل أو الزرع، وأما شويه لأكله فجائز، وحجتهم في رمي المخلوقات فى النار لا يجوز الا للأكل، لأن الله تعالى انما يعذب بالنار من يعصيه، فلا يجوز لأحد أن يعذب المخلوقات بالنار الا لمعصية، وأما غير ذلك فلا يجوز الأجل الرحمة، هكذا جاء الأثر

* مسالة:

وسألته عن خصاء فحول الغنم؟

قال: لا بأس به.

* مسالة:

قال لى من أثق به: انه سأل أبا سعيد عن اخصاء السنور؟

فقال: جائز

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن الرجل، هل يجوز له أن يضرب دابته على

المسير أو على الأدب؟