جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٤

- 214 -

-

* مسالة:

قال الشيخ أبو الحسن البسياني: لا

يجوز بيع

الغراب والرخمة

والثعلب، لأنه لا ينتفع به وهو سبع، والثعلب أيضا سبع، وفى موضع آخر

عنه أجاز أكله

فصل

مسالة:

ومن له عشر شياه من الغنم، أزربهن فى زرب له في الليل، فلما أصبح وجد زربته عشرين شاة ولم يجد لها طالبا، ولا أثرا، ولا خبرا؟ فانه يأخذ غنمه ويفتح باب الزرب حتى تمضى الغنم، وان لم تمض

أطعمها وسقاها وليس هو بضامن لها

مسألة:

وابن الكلبة مختلف فيه، ورخص بعض فى لحوم الكلاب، وقيل:

مكروه وليس بحرام

* مسالة:

ومن كان يطرد دابة فقال لرجل: أمسكها لي؟

فجائز أن يمسكها له الا أن يتهمه

وان كان يطرد زنجيا أو رجلا فقال له: أمسك الزنجي أو الرجل، فانه سرق لي كذا وكذا فأمسكه، فضرب لعله أحدهما؟

فانه يضمن ان لم يكن الزنجى له، وكذلك الرجل