جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٣

- 213 -

مسألة:

: *

وقيل في بعض الآثار فى قتل الكلاب: انه لا يقتل شيء من الكلاب في الحمار ولا فى المرعى، وقيل: يقتل الكلاب حيث ما وقعت، وقيل:

يقتل الكلب الأسود

قلت لأبي سعيد: وهل يخرج عندك في الكلاب المربوبة؟

قال: هكذا عندى.

قلت له: فما العلة فى قول من قال بقتل الكلاب، وهى أموال تتلف بلا عوض يرجع الى أهلها؟

قال: اذا ثبت أنها من السباع، وأن السباع مقتولة، ولى أن

رجلا اتخذ سبعا ملكا لم يكن له في ذلك حجة.

قلت له: فما الحجة فى قول من قال: يقتل الكلب الأسود دون غيره؟ قال: عندى لما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر

بقتله

* مسالة:

أنه

وحدثنى بن شهاب: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أخبره أيا سمع مسعود بن عامر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن.

* مسالة:

قال بعض في كلب القنص وكلب الغنم قال: اشترهما ولا تبعهما

والسنور اشتره وبعه.