الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٣- 213 -
مسألة:
: *
وقيل في بعض الآثار فى قتل الكلاب: انه لا يقتل شيء من الكلاب في الحمار ولا فى المرعى، وقيل: يقتل الكلاب حيث ما وقعت، وقيل:
يقتل الكلب الأسود
قلت لأبي سعيد: وهل يخرج عندك في الكلاب المربوبة؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: فما العلة فى قول من قال بقتل الكلاب، وهى أموال تتلف بلا عوض يرجع الى أهلها؟
قال: اذا ثبت أنها من السباع، وأن السباع مقتولة، ولى أن
رجلا اتخذ سبعا ملكا لم يكن له في ذلك حجة.
قلت له: فما الحجة فى قول من قال: يقتل الكلب الأسود دون غيره؟ قال: عندى لما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر
بقتله
* مسالة:
أنه
وحدثنى بن شهاب: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أخبره أيا سمع مسعود بن عامر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغى، وحلوان الكاهن.
* مسالة:
قال بعض في كلب القنص وكلب الغنم قال: اشترهما ولا تبعهما
والسنور اشتره وبعه.