جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢١

فصل

فيمن يجب عليه بناء المساجد

وسألته عن بناء مسجد الجامع على من يجب بناؤه؟

قال: على من تلزمه القسامة.

قلت: ويسقط عمن تسقط عنه القسامة؟

قال: نعم

قلت: وكل جامع القرى والجامع الذى يلزم فرض الصلاة فيه

ركعتين؟

قال: كل جامع من جوامع القرى التي يجتمع

ويصلون فيه.

أهلها فيها يوم

الجمعة

قلت: ولا يكون سبيله سبيل حفر الأفلاج على أهل الأموال من

البلد؟

صلاة الجمعة لا تلزم جميع أهل البلد كذلك القسامة لا تلزم جميع

من في البلد

مسألة:

وقيل: ان عمارة المسجد الجامع تجب على كل من تلزمه الجمعة والجماعة من أهل البلد من الرجال الأحرار البالغين، وهو حق عليهم،

ومن كان عليه حق فأعسره فالله أولى بعذره بنظرة الى ميسرة

وقال من قال: انها ذلك على الأغنياء دون الفقراء، والله أعلم بالصواب، وذلك على الزجال الأحرار الذين لهم القدرة على ذلك بالغنى والفضل من أموالهم، والله أعلم بعدل ذلك