الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٢-
مسألة:
*
من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد رحمه الله
:
ومعى أنه قيل:
ان على جيران المسجد الذين تلزمهم عمارة الصلاة فيه عمارة بنائه، و ياز مهم ذلك اذا كان عندهم فضل عن قضاء دينهم الذي يلزمهم قضاؤه
وقوتهم وقوت من يلزمهم عوله بلا مضرة تلحقهم في ذلك. رجع
مسألة:
سألت عن مسجد وقع فيه خراب ولا له دراهم، أيجوز لأحد أن يقترض له من أحد من الناس، أو من مال المسجد ويعمره الى أن تأتى ثمرة ماله، ويأخذ منها ويرد على من اقترض منه أم لا؟
الجواب: والله الموفق انه لا يجوز له أن يقترض على مال المسجد مخافة الحدث، فان اقترض ولم يحدث عليه حدث يوت أو ذهاب ثمرة
فله أن يرد منها، والله أعلم.
في الانتفاع بالمسجد وفيه
وقال: فيمن يوتد فى مسجد لقربة يشرب بها الناس؟
معي
أنه اذا كان فى ذلك مصلحة للعمار مما يقرب الى عمارته،
ويعين عليها، ولم تكن فيه فى ذلك مضرة على المسجد في المنظر، ولا حجر شيء منه عن الصلاة، مما تدخل فيه المضرة فعندى أنه يجوز أن شاء الله، على حسب هذا كان لها رسم فى الموضع أو لم يكن لها رسم.
مسألة:
وجائز أن ينتفع بتراب المسجد اذا لم يكن له في ذلك الموضع قيمة
ولا ثمن.