جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٨

-

-

الفهرس

باب: فيمن يأخذ من آخر شيئا فيقومه على الآخذ منه وفى على المرفوع عليه إلى الحاكم وفي المتولى عن عمل المزراعة

باب: في الدين والأكل مع الغريم والانتفاع به وبماله وفى قبض الحق الآجل وفى محل الحق اذا قبض قبل

محله أجله من بيع أو دين وفي شيء مما يلزم المديون أو لا يلزمه وفى المديون وطلب الكفيل على المديون

باب: في المفلس وأحكامه وما يجوز له من بيع وشراء وعطية واقرار وهدية وفيما يجب فعله للدين من نفقة أو عطية وغير ذلك وما يجوز له ومالا يجوز له من تأخير قضاء الدين وفى الفريضة على الغريم وفي مال المديون وأجرة المنادى وفى ازالة المديون ماله وفيمن كان عليه لانسان شيء فأمر بتسليمه الى غيره وفيمن له حق أخر فأمره بتسليمه الى آخر

بيع

باب: في قضاء الحقوق والخلاص منها وقبضها وبما كان على سبيل النسيان والعمد وفى المقاصصة في الحقوق

والانتصار من العروض وغيرها وما يجوز وما لا

يجوز ومعاني ذلك

باب: فى قبض الدين المشترك وغيره وفى قبض الحقوق وما يجوز فيه التصديق وفى الامتناع عن قبض

حقه وفى الحوالة والضامن والكفالة

الصفحة

14

37

112